للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلت قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدُكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما ولا يخلعهما إلا من جنابة.

قلت: رجاله ثقات وزبيد بن الصلت المدني سمع من عمر.

وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/ ٦٢٢ ونقل توثيقه عن ابن معين.

ونقل البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨ سماعة من عمر.

وهذا الأثر مجمل يحمل على الثابت عن عمر وهو التوقيت.

ولهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٢١٠: وهذا محمول على مدة الثلاث. اه.

وقال ابن حزم في "المحلى" ٢/ ٩١: والثابت عن عمر في التوقيت، برواية، نباتة الجعفي وأبي عثمان النهدي وهما من أوثق التابعين، ثم ذكر طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتًا، وهذا منقطع لأن عبيد الله بن عمر لم يدرك أحدًا أدرك عمر، فكيف عمر. اه.

وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٨٠ والحاكم ١/ ٢٨٩ كلاهما من طريق سليمان بن شعيب ثنا بشر بن بكر ثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: اتَّرَدتُ (١) من الشام إلى عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - فخرجت من الشام يوم الجمعة


(١) اتَّرَدتُ: افتعال من الورود، أي: جئت من الشام إلى عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>