وقال البيهقي ١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠: المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
ومال عبد الحق الإشبيلي إلى تقوية الحديث فقال في "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٥: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به ولم يتابع عليه. وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة بهذا علة فيه، لأنَّ ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضره انفراده، ولا إرسال من أرسله، ولا توقيف من أوقفه. أهـ.
وتبع عبد الحق ابن القطان، كما في "نصب الراية" ٣/ ٢٧٩، وتبعهما ابن التركماني كما في "الجوهر النقي" ١٠/ ٢٩٠ ونقل عن ابن حزم تصحيح الخبر. وأقره الألباني كما في "الإرواء" ٦/ ١٧٠ - ١٧١.
وقال ابن دقيق في "الإلمام" ٢/ ٥٩٦: خرجه النسائي وابن ماجه من حديث ضمرة وقد خطئ فيه ولم يلتفت لذلك لكون ضمرة ثقة لا يضر انفراده به، أهـ.
* * *
١٤٢٦ - وعن عِمرانَ بنِ حُصَين - رضي الله عنهما -: أنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَملُوكِينَ له، عندَ مَوْتِهِ، لم يَكُنْ له مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فجزَّأهم أَثْلاثًا، ثمَّ أقرعَ بينهُم، فأعتَقَ اثنينِ، وأرَقَّ أرْبَعَةً، وقال لَهُ قولًا شديد. رواه مسلم.