وقال عبد الله بن أحمد في "العلل" ٣/ ١٥ - ١٦ (٣٩٤٤) سمعت رجلًا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجبائر؟ فقال: باطل. ما حدث به معمر قط. اهـ.
ونقله أيضًا ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٧٥٣.
* * *
١٣٧ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شُجَّ فاغتسل فمات:"إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويَعصِبَ على جُرحِهِ خِرقَةً ثم يمسحَ عليها، ويَغسِلَ سائرَ جسَدِه" رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
رواه أبو داود (٣٣٦) والدارقطني ١/ ١٨٩ والبيهقي ١/ ٢٢٧ كلهم من طريق موسى بن عبد الرحمن الإنطاكي ثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال:"قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جُرحِه خِرقَةً ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".