عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة ويحرم الطعام".
قال الحاكم ١/ ٣٠٤: إسناده صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.
ورواه البيهقي ١/ ٣٧٧ والدارقطني ٢/ ١٦٥ كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفجر فجران ... " فذكر الحديث مثله سواء هكذا مرسلًا.
قال البيهقي ١/ ٣٧٧: روي موقوفًا وروي مرسلًا وهو أصح. اهـ.
وفي الباب عن سمرة بن جندب وطلق بن علي وأثر عن عبد الرحمن بن عائش.
أولًا: حديث سمرة بن جندب رواه الترمذي (٧٠٦) قال حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قالا: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة -وهو القشيري- عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق".