الأولى: أن تكون السنة مؤكدة لحكم جاء في القرآن، فيكون هذا من توارد الأدلة على أمر واحد اهتماماً به.
مثاله: ما ورد في القرآن والسنة من الأمر بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج، والجهاد، وصلة الأرحام، وحرمة الأنفس والأموال والأعراض ونحو ذلك.
الثانية: أن تكون السنة مبينة ومفصلة لما أُجمل في القرآن.
مثاله: أن الله عز وجل أمر في القرآن بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم جاءت السنة بتفصيل صفة الصلاة، ومقادير الزكاة، وصفة الصيام، وصفة الحج.
الثالثة: أن تكون السنة مبينة لحكم سكت عنه القرآن.
مثاله: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ونحو ذلك مما لم يرد في القرآن وورد في السنة.
٣ - الإجماع: هو اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي مستند إلى القرآن والسنة.
مثاله: إجماع علماء الأمة على فرضية الصلوات الخمس، وصوم رمضان