١ - ما لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، سواء اختلف الزمان، أو المكان، أو الاجتهاد كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة في الشرع، وأنصبة الورثة في الميراث ونحو ذلك.
٢ - ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له نوعاً ومقداراً حسب الزمان والمكان كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها.
فالشارع ينوِّع فيها بحسب المصلحة.
- فقه أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله:
إذا حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمر أو نهى عنه، ثم فعل خلافه، فهو لبيان الجواز، لكنه يواظب على الأفضل منه.
ومثاله: حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوضوء ثلاثاً، وتوضأ مرة ومرتين.
وزجر عن الشرب قائماً، وشرب قائماً.
وطاف بالبيت ماشياً وراكباً.
ومشى حافياً ومنتعلاً.
فهذا وأمثاله كله لبيان الجواز.
لكنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على الأفضل منه وهو الوضوء ثلاثاً .. والشرب جالساً .. والطواف ماشياً، والمشي منتعلاً.
والقول مقدم على الفعل؛ لأن الفعل مظنة الخصوصية، أما القول فهو قطعي