للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المريض حسب قدرته قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أومأ برأسه.

الثالث: النسيان: ومن رُخَصه:

صحة صوم من أكل أو شرب ناسياً في النهار، وسقوط الإثم والفدية عمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً ونحو ذلك.

الرابع: الجهل: ومن رُخَصه:

جهل الكافر إذا أسلم ثم زنى، أو شرب الخمر جاهلاً بالحكم، فهذا يُدرأ عنه الحد؛ لجهله بالحكم.

الخامس: الإكراه: ومن رُخَصه:

العفو عمن تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً مع اطمئنان القلب بالإيمان، وعدم وقوع الطلاق ممن أُكره عليه بغير حق.

السادس: المشقة والحرج: ومن رخصها:

جواز الصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها، وجواز مس المصحف للصغير والمحدث والحائض ونحو ذلك.

السابع: النقص: ومن رُخَصه:

عدم تكليف النساء ببعض ما يجب على الرجال كالجمعة والجماعة، وتحمّل الدية، والقتال في سبيل الله ونحو ذلك.

- أقسام الرخصة:

تنقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام:

١ - رخصة مندوبة: كالجمع بين الصلاتين إذا جدَّبه السفر، وفطر المريض

<<  <  ج: ص:  >  >>