للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وإن كان التخيير لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح.

ومثاله: تخيير الإمام في أسرى الحرب بين قتلهم .. أو استرقاقهم .. أو أخذ الفدية منهم .. أو المنّ عليهم.

فيلزمه في هذا الأصلح للدين والأمة.

وناظر الوقف، وولي اليتيم، والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات، لزمه التصرف بأحسن ما يراه يحقق المصلحة.

٥ - إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإن عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وإنما ينقص ثوابها.

فمن توضأ بماء محرم كمغصوب، أوصلى في ثوب محرم، وهو عالم ذاكر متعمد، فهذا بطلت طهارته وصلاته.

وإن كان الماء مباحاً، والإناء مغصوباً، حرم ذلك الفعل، وصحت الطهارة.

وإذا صلى رجل وعليه خاتم ذهب، حرم ذلك الفعل، والصلاة صحيحة، لأن التحريم في المسألتين عاد إلى أمر خارج.

والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات عالماً ذاكراً متعمداً فسد صومه، وإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة، والنميمة صح صومه مع الإثم.

٦ - يجب فعل المأمور به كله، واجتناب المنهي عنه كله.

فإن قدر على المأمور به فَعَله، وإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه، ويجتنب المنهي عنه كله.

١ - قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>