للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره.

والمقصود بالمباحات هنا: ما ليس له مالك، ولا هو من الاختصاصات، فيدخل في هذا:

السبق إلى إحياء الأرض الموات .. والسبق إلى صيد البر والبحر .. والسبق إلى حطب، أو حشيش ونحوهما من المباحات .. والسبق على مكان في المسجد، أو السوق ونحوهما.

فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو أحق به من غيره.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ أعْمَرَ أرْضاً لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ». أخرجه البخاري (١).

١٤ - من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، وإن أتلفه لمضرته له فلا ضمان عليه.

فإذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها.

وإن اضطُر إلى أكلها فذبحها لذلك فلا إثم عليه، لكن يضمنها؛ لأنه ذبحها لنفعه.

١٥ - من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان.

فمن سرق مالاً، أو ثمراً، أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، وضمن المسروق بقيمته مرتين؛ لأن جنايته موجبة لعقوبته، ووجود المانع يمنع العقوبة، فيكون مقابل ذلك زيادة الغُرم، وإذا قتل مسلم ذمياً عمداً لم يُقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية.

وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه لم يُقتص منه؛ لأنه بالقصاص

يذهب جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغُرم، فيلزمه دية نفس كاملة.


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>