للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكون الاستجمار بثلاث مسحات فصاعداً، حتى يتم تنظيف القبل والدبر من أثر النجاسة، ويسن أن يقطعه على وتر.

- حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين:

عَنْ أبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه (١).

- حكم البول قائماً:

السنة أن يبول الرجل قاعداً، ويجوز بوله قائماً إن أَمِنَ من التلوث، وأَمِنَ من الناظر إليه.

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأ. متفق عليه (٢).

- آداب قضاء الحاجة:

إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلذلك أربعة أحكام:

منها ما يجب .. ومنها ما يسن .. ومنها ما يحرم .. ومنها ما يكره.

١ - فيجب عليه ستر العورة عن الناس، والتنزه عن إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه، والاستنجاء أو الاستجمار.

٢ - ويسن لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء الاستتار، وبعده عن الناس، وارتياده مكاناً رخواً لبوله؛ لئلا يتنجس، والبول قاعداً.

ويسن له عند دخول الحمام تقديم رجله اليسرى وقول: اللهم إني أعوذ بك


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>