للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماء طاهر مباح، ويجوز الوضوء في المسجد، ولا يدخل في الوضوء قضاء الحاجة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم (١).

ويحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام، ولا حرج على المسلم من دخول الحمام ومعه شريط أو جوال فيه مصحف؛ لأنه بمنزلة الجوف إذا كان فيه شيء من القرآن.

- مقدار ماء الوضوء:

السنة في الوضوء أن لا يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.

ويسن أن يتوضأ بمد، ومن زاد على ذلك بلا إسراف فلا حرج.

عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ، أوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأ بِالمُدِّ. متفق عليه (٢).

- ماذا يفعل من قام من النوم وأراد الوضوء:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ

يَدُهُ». متفق عليه (٣).


(١) أخرجه مسلم برقم (٦٦٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٢٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٢) , ومسلم برقم (٢٧٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>