للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم الوضوء بماء زمزم:

ماء زمزم طعام طُعْم، وشفاء سُقْم، فيستحب للمسلم أن يشرب منه .. ويجوز له أن يتوضأ منه .. ويجوز نقله إلى بلده للشرب منه .. ويكره استعماله في إزالة النجاسة؛ تعظيماً له.

- حكم الوضوء لكل صلاة:

تجديد الوضوء لا يندب على الإطلاق .. ولا يشرع تكراره بدون سبب .. لكن يستحب الوضوء عند كل حدث .. وعند كل صلاة .. ما لم يكن محدثاً فيجب .. ويباح له بعد الفراغ من الوضوء أن يتنشف بمنديل ونحوه، وتركه أفضل.

عَنْ عَمْرو بْن عَامِرٍ عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُون؟ قال: يُجْزِئُ أحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. أخرجه البخاري (١).

- حكم ترك أحد أعضاء الوضوء:

من ترك غسل أحد أعضاء الوضوء أو بعضه لم يصح وضوءه.

فإن علم بتركه قبل أن يجف العضو الذي قبله غَسَله وما بعده .. وإن جف العضو الذي قبله، أعاد الوضوء كاملاً من أوله.

عن عبدِاللهِ بنِ عَمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَكَّةَ

إِلَى المَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ العَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ


(١) أخرجه البخاري برقم (٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>