للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأ بِالمُدِّ. متفق عليه (١).

فإن دعت الحاجة إلى الزيادة على القدر السابق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ فِي القَدَحِ، (وَهُوَ الفَرَقُ)، وَكُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَهُوَ فِي الإنَاءِ الوَاحِدِ. متفق عليه (٢).

الفَرَق ثلاثة آصع .. والصاع أربعة أمداد .. والمد نصف لتر تقريباً.

- مكان الغسل:

يجوز للإنسان أن يغتسل في مياه العيون والأنهار والبحار .. ويجوز له الاغتسال والوضوء في الحمامات الموجودة الآن في المنازل والمباني.

ويكره له الاغتسال في المراحيض المعدة لقضاء الحاجة فقط؛ لأن أرضها طينية لينة يستقر فيها البول، ولأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، فالأفضل والأحسن أن يغتسل ويتوضأ في غير المكان الذي يبول فيه.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». أخرجه أبو داود والنسائي (٣).

- حكم الغسل في الماء الراكد:

لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد كمياه الخزانات، والمسابح، والغدران ونحوها .. ولا يجوز له أن يغتسل من الجنابة في ماء راكد غير


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٢٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٠)، ومسلم برقم (٣١٩)، واللفظ له.
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٧) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>