للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَلاَةَ الغَدَاةِ وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِث وُضُوءاً بَعْدَ الغُسْلِ. أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- حكم غسل المحتلم:

إذا استيقظ النائم فوجد بللاً فله ثلاث حالات:

١ - أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه الغسل.

٢ - أن يتيقن أنه ليس بمني، فحكمه حكم البول، فيغسل ما أصابه منه.

٣ - أن يجهل الحال، فإن ذكر أنه احتلم فعليه الغسل، وإن لم يذكر فهو مذي حكمه حكم البول.

عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْأةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ، إِذَا رَأتِ المَاءَ». فَقَالَتْ أمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَتَحْتَلِمُ المَرْأةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا». متفق عليه (٢).

- حكم غسل الرجل مع زوجته:

يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته في مكان واحد، ولو رأى كل منهما عورة الآخر.

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أغْتَسِلُ أنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ. متفق عليه (٣).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَيْمُونَةَ، كَانَا يَغْتَسِلانِ مِنْ إنَاءٍ


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٥٠) , واللفظ له، والترمذي برقم (١٠٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٠) , ومسلم برقم (٣١٣)، واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>