للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنابة للصلاة والطواف .. وتغتسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو النفاس للصلاة والطواف .. وما سوى ذلك فالأصل في المؤمن الطهارة .. فلا يُمنع من شيء إلا بدليل.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «أيْنَ كُنْتَ يَا أبَا هُرَيْرَةَ». قال: كُنْتُ جُنُباً، فَكَرِهْتُ أنْ أجَالِسَكَ وَأنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ». قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». أخرجه مسلم (٢).

- حكم مس المصحف للمحدث:

الأصل في المسلم الطهارة .. فيجوز له مس المصحف .. وقراءة القرآن .. وذكر الله عز وجل .. واللبث في المسجد .. سواء كان متوضئاً، أو محدثاً، أو جنباً .. وسواء كانت المرأة طاهراً أو حائضاً أو نفساء أو جنباً .. لكن الأفضل في هذه الأحوال أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ». فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ. أخرجه مسلم (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٩٨).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>