للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن تكون مدة الحيض غير معروفة لها، فتجلس ستة أو سبعة أيام؛ لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي.

٣ - أن لا تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فهذه إذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت.

٤ - أن لا تكون لها عادة معلومة، ولا تستطيع أن تميز دم الحيض، فهذه تجلس ستة أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي، وتسمى المبتدأة.

- صفة غسل المستحاضة:

المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض .. ولا يلزمها الوضوء لكل صلاة عن هذا الدم .. وتحشو فرجها عن التلوث بخرقة ونحوها.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبِي حُبَيْشٍ سَألَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: إنِّي أسْتَحَاضُ فَلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: «لا، إنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». متفق عليه (١).

- ما يجوز للمستحاضة:

يجوز للمستحاضة ما يجوز للطاهرة من الصلاة والصوم والاعتكاف والجماع ونحو ذلك مما يجب ويستحب.

ودم الاستحاضة لا يجب بخروجه الوضوء، ومثله سلس البول، والخارج من السبيلين بدون إرادة لا يلزم منه الوضوء، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها،

والوضوء لكل صلاة أفضل.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>