للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر والجمعة .. فيؤذَّن لكل واحدة أذانين.

والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السَّحَر، وهو سدس الليل الأخير.

وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقت يتسع للغسل والمجيء للمسجد.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قالَ: «إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أمِّ مَكْتُومٍ». متفق عليه (١).

٢ - من جمع بين صلاتين أو قضى فوائت، أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة.

- حكم تعدد المؤذنين:

السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن واحد، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، ولا تستحب الزيادة على اثنين إلا عند الحاجة.

ويستحب جعل مؤذنين للمساجد الكبيرة العامرة بالدروس والتي يتوافد إليها الناس لطلب العلم .. ويؤذن كل واحد في وقت.

وعند تعدد الأذان كما في الفجر والجمعة .. يؤذِّن أحدهما الأول .. ويؤذِّن الآخَر الأذان الثاني، ليسهل على الناس معرفة الوقت.

والسنة أن يكون الأذان الأول للفجر في مسجد واحد على مستوى البلد .. لئلا تلتبس العبادة على الناس .. فقد كان الأذان الأول في مسجده - صلى الله عليه وسلم - .. وبقية مساجد المدينة ليس فيها إلا الأذان الثاني .. فإن كان البلد كبيراً فيستحب تعدد الأذان بقدر الحاجة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٢٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>