للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز تعطيلها، وحرمان المؤذنين من أجرها من أجل الأذان العام.

· حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن:

من دخل المسجد والمؤذن يؤذن فيستحب له أن يتابع المؤذن، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين.

ومن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يصلي تحية المسجد، ويتجوَّز فيهما؛ ليتمكن من سماع خطبة الجمعة.

عَنْ أبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ». متفق عليه (١).

· حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:

إذا أذن المؤذن فلا يجوز لمن في المسجد الخروج منه إلا لعذر من مرض، أو تجديد وضوء ونحو ذلك.

· حكم من لم يسمع الأذان:

يجب على المسلم إذا كان في البلد أداء الصلاة في المسجد، ولو لم يسمع الأذان، أمّا من كان خارج البلد فلا يلزمه الحضور للصلاة في المسجد إلا إذا سمع الأذان.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٤٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>