للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم استقبال القبلة:

يتجه المصلي ببدنه إلى معظَّم بأمر الله وهو الكعبة، ويتجه بقلبه إلى الله، وأحكام استقبال القبلة كما يلي:

١ - يجب على من يصلي داخل المسجد الحرام أن يتوجه إلى ذات الكعبة.

٢ - يجب على من يصلي بعيداً عن الكعبة في مكة أو خارجها أن يتوجه إلى جهتها.

٣ - يجب على المسافر إذا أراد أن يصلي الفريضة أن يستقبل القبلة، وإن أراد أن يصلي نوافل على مركوبه من سيارة ونحوها صلى إلى القبلة إن تيسر، وإلا صلى إلى جهته التي يقصدها، سواء كانت إلى القبلة أو غيرها.

١ - قال الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:١٤٤].

٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه (١).

- حكم من صلى لغير القبلة:

المصلي له أربع حالات:

١ - إن صلى في الحضر لغير القبلة جاهلاً أو ناسياً فهذا يعيد الصلاة.

٢ - إن صلى في السفر لغير القبلة، وأمكنه السؤال فلم يسأل فهذا يعيد الصلاة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠٠٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>