٥ - يسن للمرأة أن تصلي الفرائض والنوافل في بيتها، ولا تُمنع من الذهاب للمسجد إن أرادت الصلاة فيه، حسب المأذون به شرعاً.
- حكم الصلاة بغير طهارة:
لا تصح الصلاة إلا بالطهارة التامة من الحدث الأصغر والأكبر.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ». قال رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قال: فُسَاءٌ أوْ ضُرَاطٌ. متفق عليه (١).
- حكم من اشتبه عليه الوقت:
من اشتبه عليه وقت الصلاة أو الصيام كالأسير، والنائي عن الأمصار، فلا يخلو من ثلاث حالات:
١ - أن يوافق الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة.
٢ - أن يوافق ما بعد الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة؛ لأن ما بعد الوقت وقت للقضاء.
٣ - أن يوافق ما قبل الوقت، فصومه غير صحيح، وصلاته غير صحيحة؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وتنقلب نفلاً، ويعيد فرضه من صوم أو صلاة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٢٥).