للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآلائه ونعمه، وتارة عند سماع أخبار الأنبياء وأممهم ونحو ذلك.

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله: {الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (٤٩)} [الأنبياء:٤٩].

- حكم التأمين داخل الصلاة وخارجها:

يسن التأمين في موضعين:

الأول: داخل الصلاة: بأن يقول الإمام والمأموم والمنفرد آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بذلك الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده، ويسر المنفرد بالتأمين.

ويشرع التأمين في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما.

الثاني: خارج الصلاة: ويكون بعد قراءة الفاتحة من قارئ ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً أو مقيداً كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء ونحو ذلك.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «إذَا أمَّنَ الإمَامُ فَأمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه (١).

- مواضع رفع اليدين في الصلاة:

ترفع اليدين مع التكبير في أربعة مواضع:

١ - عَنْ عَبْدَاللهِ بن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإذَا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقال: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. متفق


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٨٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>