للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم الصلاة بالنعال:

١ - السنة إذا صلى المسلم على الأرض أن يصلي بنعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتين، ويصلي أحياناً حافياً.

٢ - لم يُحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بنعليه على فراش، لذلك لا يشرع للمسلم أن يصلي بنعليه على الفراش، ولا على البلاط الذي ينظف؛ لما في ذلك من الأذى والقذر، وجلب الأوساخ التي بالنعال إلى المسجد.

٣ - إذا نزع المسلم نعليه أو خفيه فلا يضعهما عن يمينه، وإنما يضعهما بين رجليه، أو عن يساره إن لم يكن فيه أحد.

٤ - السنة عند لبس النعل أو الخف أن يبدأ باليمنى، وعند الخلع أن يبدأ باليسرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>