للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِجْلَيْهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. متفق عليه (١).

٢ - الثانية: إذا نقص المصلي ركناً من أركان الصلاة.

فإن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعده وجب عليه الرجوع ليأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع، وتبطل الركعة هذه، وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سلم عن نقص كمن صلى ثلاثاً أو اثنتين من الرباعية ثم سلم، ثم نُبِّه، فإنه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة، ثم يأتي بالركعة الناقصة، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. متفق عليه (٢).

٣ - الثالثة: إذا نقص المصلي واجباً من واجبات الصلاة.

مثل أن ينسى التشهد الأول فيقوم، فحينئذٍ يسقط عنه التشهد، ويجب عليه سجود السهو قبل السلام.

عَنْ عَبْدِاللهِ بن بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. متفق عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٠٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٧٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٧٣).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٢٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>