للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم وصل الصلاة بالصلاة:

وصل الصلاة بالصلاة له ثلاث حالات:

١ - وصل الفريضة بالفريضة، والفاصل السلام والإقامة، فهذا مشروع فقط عند الجمع بينهما في الحضر أو السفر.

٢ - وصل الفريضة بالنافلة بعد السلام بلا فاصل من ذكر أو خروج أو انتقال، فهذا منهي عنه.

٣ - وصل النافلة بالنافلة، والفاصل السلام، فهذا مشروع كصلاة التراويح، والتهجد، والنوافل المطلقة.

- حكم صلاة المسبل:

الإسبال: هو إطالة اللباس أسفل من الكعبين.

ويكون الإسبال في الثوب، والإزار، والسروال، والعباءة ونحو ذلك.

وصلاة المسبل صحيحة مع الإثم.

والإسبال له ثلاث حالات:

إن كان خيلاء فلا ينظر الله إليه .. أن لا يكون خيلاء فهذا في النار .. أن يتعاهد إزاره، وإذا نزل بغير قصد فلا إثم عليه.

١ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَ مِرَاراً قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «المُسْبِلُ وَالمَنَّانُ وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلْفِ الكَاذِبِ». أخرجه مسلم (١).


(١) أخرجه مسلم برقم (١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>