للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». أخرجه مسلم (١).

- متى يقوم الناس للصلاة:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ. أخرجه مسلم (٢).

- موقف المأموم في الصلاة:

إذا صلى الإمام بغيره فلذلك صور:

١ - إذا كان المأموم رجلاً واحداً فالسنة أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. متفق عليه (٣).

٢ - إذا كانت الجماعة اثنين فأكثر فالسنة أن يقف الإمام أمامهم متوسطاً الصف.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّيْتُ أنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأمِّي أمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. متفق عليه (٤).

٣ - إذا صلى الرجل خلف الصف فإن صلاته لا تصح إلا في حال العجز عن المصافة.

٤ - إذا صلت المرأة مع الرجل وقفت خلفه، وإذا صلت مع الرجال خلف الإمام تقف خلف صف الرجال.


(١) أخرجه مسلم برقم (٤٣٢).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٦٠٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧٦٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>