للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إذا صلى المقيم خلف مسافر يصلي المغرب أو الفجر، فإنه يتابعه في جميع صلاته، ويصلي مثله.

٤ - إذا صلى الإمام في السفر ركعتين في الرباعية، ثم قام للثالثة، فعلى المأمومين التسبيح ليقعد.

- حكم صلاة النوافل في السفر:

السنة ترك السنن الرواتب في السفر ما عدا التهجد، والوتر، وسنة الفجر.

أما النوافل المطلقة فهي مشروعة في الحضر والسفر، وكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة الضحى، وركعتي الطواف، ونحو ذلك كصلاة الاستسقاء والكسوف إذا وجد سببها.

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. متفق عليه (١).

- حكم الصلاة على ظهر الراحلة:

١ - إذا كان المسافر لا يستطيع النزول إلى الأرض لأداء صلاة الفريضة كركاب الطائرات والسفن والقطارات، فلا يخلو الأمر من حالين:

١ - أن يستطيع استقبال القبلة والركوع والسجود، فهذا تلزمه الصلاة بكيفيتها المعتادة.

٢ - أن يستطيع استقبال القبلة، لكن لا يستطيع الركوع أو السجود، فهذا يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يكمل صلاته حسب ما يتوجه به


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٧٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>