للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم صلاة الجمعة:

١ - صلاة الجمعة ركعتان، وتجب على كل مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، مقيم ببناء يشمله اسم واحد.

٢ - صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الظهر، فلا يجوز لمن صلاها أن يصلي بعدها ظهراً.

٣ - لا تجب صلاة الجمعة على أربعة:

المرأة، والمريض، والمسافر، والصبي، ومن في حكمهم، ومن حضرها منهم أجزأته.

١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)} [الجمعة:٩].

٢ - وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).

- شروط إقامة الجمعة:

يشترط أداء صلاة الجمعة في وقتها، وأن يحضرها جماعة لا يقلون عن ثلاثة من الرجال، وأن يتقدمها خطبتان، وأن تكون في الحضر.

- حكم إقامة الجمعة في البلد:

إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام.

أما تعدد صلاة الجمعة في أكثر من مكان في البلد فلا يجوز إلا لحاجة وضرورة بإذن الإمام، وتقام في المدن والقرى لا في البادية والسفر.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٤٢) , والنسائي برقم (١٣٧)، وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>