للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أصَلِّي العَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا». فَقُمْنَا إلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأ لِلصَّلاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ». قال فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الغَدَاةَ. أخرجه مسلم (٢).

- صفة قضاء الفوائت المفروضة:

١ - من نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها في أي وقت.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَسيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فكَفَّارَتُهَا أنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». متفق عليه (٣).

٢ - من زال عقله بنوم أو سكر لزمه قضاء الفوائت، وكذا لو زال عقله بفعل مباح كالبنج والدواء فعليه القضاء.

٣ - من زال عقله بغير اختياره كالإغماء فلا قضاء عليه لما فات.

٤ - من نام عن صلاة العصر مثلاً، ولم يفق إلا والناس في صلاة المغرب فيدخل معهم بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الرابعة ثم سلم، ثم


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٣١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٦٨٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٧) , ومسلم برقم (٦٨٤)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>