بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فالترتيب واجب بالفعل وإن اتحد الوقت.
٣ - فوائت الفرائض: وهذه يجب قضاؤها مرتبة؛ لأن القضاء مثل الأداء، فإذا فات الوقت تعيّن الفعل.
٤ - يجب الترتيب بين الفوائت والصلاة الوقتية إذا اتسع الوقت لفعلهما، فإذا لم يتسع قدم الوقتية على غيرها؛ لأن الفائتة قد فات وقتها، فلا يجوز تفويت وقت الأخرى بحجة الترتيب بينهما.
٥ - حد الكثرة المسقط للترتيب يكون بحسب اتساع الوقت وضيقه لا بحسب عدد معين من الصلوات، فإن اتسع الوقت لم يسقط الترتيب، وإن ضاق سقط.
- صفة الأذان للفوائت:
١ - يسن الأذان للفائتة، ثم يقيم ويصلي، وإذا كانت الفوائت أكثر من واحدة فيكتفي بأذان واحد للجميع، ويقيم لكل واحدة من الفوائت.
٢ - تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة، سواء كانت فائتة أو غير فائتة، وسواء كان منفرداً أو في جماعة.
٣ - الأذان ليس بواجب للصلاة الفائتة، وإن صلى وحده أداء أو قضاءً وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه.
- الذين يجب عليهم قضاء الفوائت:
النائم، والناسي، والسكران، والمخدَّر، وما تركه المرتد حال إسلامه قبل ردته.