في الحضر.
٢ - يستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام في التطوع في السفر، وإلا صلى حيثما توجهت به راحلته.
٣ - أما الفريضة فلا بد للمسافر أن يستقبل القبلة في جميع صلاته راكباً أو نازلاً، مقيماً أو مسافراً.
١ - قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥)} [البقرة:١١٥].
٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه (١).
٣ - وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإذَا أرَادَ الفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ. متفق عليه (٢).
· الصلوات التي يجوز فعلها في أوقات النهي:
١ - قضاء الفرائض الفائتة بسبب نوم، أو نسيان أو غيرهما.
٢ - صلوات ذوات الأسباب كصلاة الكسوف والجنازة، وتحية المسجد، وركعتي الطواف ونحو ذلك.
٣ - قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد صلاة العصر.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠٠٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧٠٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٠٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٥٤٠).