للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- آكد صلوات التطوع:

صلاة التطوع والنوافل على أربع درجات:

١ - سنة الفجر والوتر، فهاتان آكد صلاة التطوع، أمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورغب فيهما، ولم يتركهما حضراً وسفراً.

وكان حرصه - صلى الله عليه وسلم - على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في السفر راتبة غيرهما.

٢ - السنن الرواتب التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها في الحضر مع المكتوبات، وصلاة التهجد في الليل.

٣ - السنن ذوات الأسباب كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الضحى، وركعتي الطواف ونحوها.

٤ - النوافل المطلقة التي يسن للمسلم الإكثار منها، ركعتين ركعتين، ليلاً أو نهاراً، في كل وقت عدا أوقات النهي.

- أوقات النهي عن الصلاة:

١ - أوقات النهي عن صلاة النفل خمسة:

١ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٦) , ومسلم برقم (٨٢٧)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>