للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}. فَقَرَأ هَؤُلاءِ الآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأطَالَ فِيهِمَا القِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ». أخرجه مسلم (٢).

٤ - يستحب أن يكون تهجده في بيته؛ لأنه أفضل وأخفى وأقرب إلى الإخلاص، يصلي مثنى مثنى، ويسلم من كل ركعتين، وأحياناً يسلم من كل أربع ركعات.

١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلُّوا أيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا المَكْتُوبَةَ». متفق عليه (٣).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً سَألَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». متفق عليه (٤).

٥ - يستحب للمسلم أن يكون له ركعات معلومة يداوم عليها.

فإذا نشط طوَّلها، وإذا لم ينشط خففها، وإذا فاتته قضاها شفعاً.

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. أخرجه مسلم (٥).


(١) أخرجه مسلم برقم (٧٦٣).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٧٦٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧٨١).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧٣) , ومسلم برقم (٧٤٩)، واللفظ له.
(٥) أخرجه مسلم برقم (٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>