للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا؟ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي لِلصَّلاَةِ. أخرجه البخاري (٢).

٣ - وَعَنْ أَنَسٍ َرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ». أخرجه أحمد والنسائي (٣).

٤ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبي الجَعْدِ َرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ قَالَ مِسْعَرٌ -أُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ-: لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَا بلاَلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ أَرِحْنَا بهَا». أخرجه أحمد وأبو داود (٤).

٣ - أما أمته - صلى الله عليه وسلم - فالأفضل في حقهم القصد، وعدم التطويل الذي يشق عليهم، حتى لا يملوا، أو يسأموا، أو يفتروا عن العبادة، حيث قال لهم ما يلي:

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْراً أكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا». وَأحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا دُووِمَ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٣٠) , ومسلم برقم (٢٨١٩)، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري برقم (١١٢٣).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٢٢٩٣) , والنسائي برقم (٣٩٤٠)، وهذا لفظه.
(٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٣٠٨٨) , وأبو داود برقم (٤٩٨٥)، وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>