- حكم المسبوق في صلاة الكسوف:
١ - المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة.
٢ - إن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة بركوعين وسجودين.
٣ - إن أدرك الإمام في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فقد فاتته الركعة فيقضيها كما سبق.
- حكم قضاء صلاة الكسوف:
صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، فإذا انجلى الكسوف من فاتته فإنه لا يقضيها لزوال سببها وهو الكسوف.
- ما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف:
خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الكسوف فزعاً يخشى أن تكون الساعة، فصلى بالناس في المسجد، ورأى في صلاته ما لم يره من قبل.
١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «رَأيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأيْتُنِي أرِيدُ أنْ آخُذَ قِطْفاً مِنَ الجَنَّةِ حِينَ رَأيْتُمُونِي جَعَلْتُ أقَدِّمُ، (وَقَالَ المُرَادِيُّ: أتَقَدَّمُ) وَلَقَدْ رَأيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، حِينَ رَأيْتُمُونِي تَأخَّرْتُ، وَرَأيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ». أخرجه مسلم (١).
٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا أيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الشَّمْسُ
(١) أخرجه مسلم برقم (٩٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute