٤ - يجوز للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ذكراً كان أو أنثى.
٥ - إذا مات رجل بين نسوة، أو ماتت امرأة بين رجال، أو تعذر غسله فإنه يكفن بلا غسل ولا وضوء ولا تيمم، ثم يصلى عليه.
- صفة غسل الميت:
إذا أراد المسلم غسل الميت فالسنة أن يفعل ما يلي:
١ - أن يجرد الميت من ثيابه، ويضع على عورته سترة.
٢ - أن يلتزم الرفق في أعمال الغسل كلها.
٣ - أن يحضر مع الغاسل من يعينه على الغسل فقط.
٤ - إذا وضعه على سرير الغسل، رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم عصر بطنه برفق ليخرج إن كان في بطنه شيء.
٥ - ثم يلف على يده خرقة من قفاز ونحوه، ثم يصب عليه الماء وينجِّيه.
٦ - ثم ينوي غسله، ويوضئه كوضوء الصلاة، ولا يُدخل الماء في فيه ولا أنفه.
٧ - ثم يغسله بالماء والسدر أو الصابون، يبدأ برأسه ولحيته، ثم يغسل شقه الأيمن من صفحة العنق اليمنى إلى قدمه اليمنى.
٨ - ثم يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالأيمن بعد أن يقلبه.
٩ - ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل الأول، فإن لم يُنق زاد حتى يُنقي وتراً، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء كافوراً أو طيباً إلا أن يكون الميت مُحْرماً فلا يُمس طيباً.
١٠ - يمشط الرأس، ويضفر رأس الميتة ثلاث ضفائر، ويُجعل من ورائها، ثم ينشَّف بعدا لغسل بما تيسر من قماش ونحوه.