للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم القيام للجنازة:

يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.

١ - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ. فَقَالَ «إِنَّ المَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا». متفق عليه (٢).

٣ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الجَنَازَةِ. أخرجه مسلم (٣).

- حكم حمل الميت على السيارة:

١ - حمل الميت على سيارة مخصصة للجنائز غير مشروع لما يلي:

١ - أن ذلك من عادات الكفار.

٢ - أن ذلك معارض للسنة العملية في حمل الجنازة.

٣ - أن ذلك يفوِّت الغاية من حملها، وهو تذكر الآخرة.

٤ - أن ذلك يفوِّت على الناس الراغبين في حصول الأجر بحملها.

٥ - أن في ذلك تحصل المباهاة والشكليات ونحوهما مما نهى الله عنه.

٦ - أن حمل الجنازة على الأعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣١٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٥٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣١١)، ومسلم برقم (٩٦٠) واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم برقم (٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>