للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- موقف الإمام من الجنازة:

السنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، وحذاء وسط المرأة.

فإن صلى والميت بينه وبين القبلة فالصلاة صحيحة، لكنه ترك الأفضل.

١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ صلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثمَّ جَاؤوا بجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ العَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذا رَأَيْتَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا. أخرجه أبو داود والترمذي (١).

٢ - وَعَنْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. متفق عليه (٢).

- كيفية صف الجنائز أمام الإمام:

١ - إذا اجتمع أكثر من ميت من الرجال والنساء، وأراد الإمام أن يصلي عليهم جميعاً، فالسنة أن يلي الرجال الإمام في صف، والنساء يلين القبلة في صف، فيكون الرجال بين النساء والإمام.

٢ - إن شاء الإمام صلى على كل جنازة على حدة.

٣ - إذا اجتمع رجل ميت وامرأة يقف الإمام عند رأس الرجل، ويجعل وسط المرأة عند رأس الرجل من جهة القبلة.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣١٩٤) , والترمذي برقم (١٠٣٤) , وهذا لفظه.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٣٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>