للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها لا تشيِّع الجنازة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها لمّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أبِي وَقَّاصٍ، قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ المَسْجِدَ حَتَّى أصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ، سُهَيْلٍ وَأخِيهِ. أخرجه مسلم (١).

- أحوال الصلاة على الميت:

للصلاة على الميت ست حالات:

١ - الصلاة على الميت في مصلى الجنائز.

٢ - الصلاة عليه في المسجد.

٣ - الصلاة عليه قبل الدفن في المقبرة.

٤ - الصلاة عليه بعد الدفن في المقبرة.

٥ - الصلاة عليه في القبر بعد مدة.

٦ - الصلاة على الغائب.

- صفة الصلاة على الميت:

١ - يتوضأ من أراد الصلاة على الميت، ويستقبل القبلة، ويجعل الإمام الجنازة بينه وبين القبلة.

٢ - السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل الميت، وعند وسط المرأة، ويكبر على الميت أربعاً، وأحياناً خمساً، أو ستاً، أو سبعاً، أو تسعاً، خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل، ومن لهم قدم صدق في الإسلام.

يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة.


(١) أخرجه مسلم برقم (٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>