للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

«اللهمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ». أخرجه الحاكم والطبراني (٢).

٦ - يدعو بما شاء من هذه الأدعية.

يدعو بهذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة.

٧ - ثم يكبر الرابعة، ويقف قليلاً يدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم ثانية عن يساره أحياناً فلا بأس.

- حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة:

رفع اليدين في التكبيرة الأولى على الجنازة سنة، وأما في باقي التكبيرات فيفعل تارة، ويترك تارة، ويكون الترك أكثر.

- كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة:

١ - من فاته بعض التكبيرات في الصلاة على الميت فما أدركه معه هو أول صلاته، فيقرأ الفاتحة أولاً، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يكبر ويسلم.

٢ - من نسي وسلم من الثالثة مثلاً، فإنه يأتي بالتكبيرة الرابعة ثم يسلم، ولا سجود للسهود في صلاة الجنازة.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٢٠٢)، وابن ماجه برقم (١٤٩٩) , وهذا لفظه.
(٢) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (١٣٢٨) , وهذا لفظه، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>