للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ما يُفعل بالمسلم إذا مات في بلاد الكفر:

من مات في بلاد الكفر دفن في مقابر المسلمين.

فإن لم توجد نُقل إلى بلاد المسلمين إن أمكن، فإن لم يمكن دُفن في فلاة من الأرض، ويُخفى قبره؛ لئلا يتعرض له الكفار بأذى.

- مكان الدفن عند اشتباه الموتى:

إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار، ولم يمكن التمييز بينهم، فإنهم يدفنون في مقابر منفردة، سواء كثر المسلمون أو قلوا.

فإن لم يمكن دفنوا جميعاً مع المسلمين، احتراماً لمن فيهم من المسلمين.

- حكم نقل الميت من بلد إلى آخر:

نقل الميت من بلد إلى آخر له ثلاث حالات:

١ - إذا أدى النقل إلى تغير الميت أو انتهاك حرمته، فهذا يحرم.

٢ - إذا كان لنقله ضرورة كمن مات في دار حرب، أو في مكان يُخاف عليه من نبشه، أو حرقه أو المثلة به، فهذا يجب.

٣ - إذا كان لنقله غرض صحيح، ولم يكن فيه انتهاك لحرمته، أو تعرضه للتغير، أو مشقة على من يتولى نقله، فهذا يجوز.

- صفة دفن الكافرة الحامل من مسلم:

إذا ماتت كتابية تحت مسلم وهي حامل، ومات جنينها في جوفها، فإنها تدفن منفردة عن مقابر المسلمين ومقابر الكفار، ويكون ظهرها إلى جهة القبلة على جنبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>