للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه (١).

- حكم إطعام أهل الميت:

يسن لأقارب الميت وجيرانه وأصدقائه أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً، ويبعثون به إليهم؛ لأنه أتاهم ما يشغلهم.

ويكره لأهل الميت صنع طعام للناس واجتماعهم عليه، وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز كقدوم ضيف من خارج البلد.

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ المَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ المَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الحُزْنِ». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اصْنَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (٣).

- حكم تعزية النساء لأهل الميت:

١ - لا يجوز لنساء أهل الميت تخصيص لباس معين للتعزية كالأسود مثلاً؛ لما في ذلك من إظهار الحزن، والتسخط على قضاء الله وقدره.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٩٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٩٢٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤١٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٢١٦).
(٣) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (٣١٣٢) , وابن ماجه برقم (١٦١٠) , وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>