للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استفادته إن كان نصاباً.

٣ - المال المستفاد من جنس المال الذي عنده، لكن ليس من نماء المال الأول، كأن يكون عنده خمسون من الإبل، ومضى عليها بعض الحول، ثم يشتري خمسين أخرى، فهذا يضم المال المستفاد إلى النصاب، ولكن يجعل له حولاً يبدأ من تملكه له.

- حكم زكاة الوقف:

الوقف هو ما يوقفه الإنسان على غيره من مال ابتغاء وجه الله.

والأوقاف قسمان:

١ - الأوقاف العامة: وهي كل ما وقف على جهات خيرية عامة كالمساجد، والمدارس، والرباط، والمزارع ونحوها، فهذه ليس فيها زكاة.

وكل ما أعد للإنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف لا زكاة فيه.

٢ - الأوقاف الخاصة: وهي كل وقف على شخص أو أشخاص معينين كالوقف على أولاده وأقاربه، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

- حكم زكاة الدين:

الديون نوعان:

١ - دين يرجى أداؤه، بأن يكون للإنسان دين على موسر مقر بالدين، فهذا الدين يخرج صاحبه زكاته في كل حول إذا بلغ نصاباً، وهذا هو الأفضل والأسلم،

وإن شاء أخر زكاته حتى يقضيه، ثم يزكيه لما مضى من السنين.

٢ - دين لا يرجى أداؤه، بأن يكون على معسر، أو على جاحد، ولا بينة، فهذا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>