للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار:

يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ما يلي:

١ - أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر.

٢ - أن يبلغ المال النصاب، وهو خمسة أوسق = (٦١٢) كيلوجرام.

٣ - أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

- مقدار نصاب الحبوب والثمار:

١ - تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق.

٢ - الوسق = ٦٠ صاعاً، والصاع النبوي = ٢.٤٠ كيلوجرام.

٣ - نصاب الزكاة بالأوسق: خمسة أوسق.

نصاب الزكاة بالأصواع: ٥ × ٦٠ = ٣٠٠ صاع.

نصاب الزكاة بالكيلوجرام: ٣٠٠ × ٢.٤٠ = ٦١٢ كيلوجرام.

٤ - الصاع النبوي = ٢.٤٠ كيلوجرام، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة من البر.

- مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار:

يختلف مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار باختلاف طرق السقي كما يلي:

١ - العشر: ويجب في كل ما يسقى بلا مؤنة ولا كلفة إذا بلغ النصاب، كالذي يسقيه المطر، أو يشرب من مياه العيون والأنهار بلا كلفة، ويعادل ١٠% من المحصول.

٢ - نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه الآبار التي تُخرج بالآلات

<<  <  ج: ص:  >  >>