- شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار:
يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ما يلي:
١ - أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر.
٢ - أن يبلغ المال النصاب، وهو خمسة أوسق = (٦١٢) كيلوجرام.
٣ - أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
- مقدار نصاب الحبوب والثمار:
١ - تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق.
٢ - الوسق = ٦٠ صاعاً، والصاع النبوي = ٢.٤٠ كيلوجرام.
٣ - نصاب الزكاة بالأوسق: خمسة أوسق.
نصاب الزكاة بالأصواع: ٥ × ٦٠ = ٣٠٠ صاع.
نصاب الزكاة بالكيلوجرام: ٣٠٠ × ٢.٤٠ = ٦١٢ كيلوجرام.
٤ - الصاع النبوي = ٢.٤٠ كيلوجرام، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة من البر.
- مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار:
يختلف مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار باختلاف طرق السقي كما يلي:
١ - العشر: ويجب في كل ما يسقى بلا مؤنة ولا كلفة إذا بلغ النصاب، كالذي يسقيه المطر، أو يشرب من مياه العيون والأنهار بلا كلفة، ويعادل ١٠% من المحصول.
٢ - نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه الآبار التي تُخرج بالآلات