للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنها أوساخ لا تليق بذلك المقام.

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تمْرَةً مِنْ تمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أمَا عَلِمْتَ أنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟». متفق عليه (١).

- حكم الهدية لبني هاشم:

بنو هاشم جميعاً ومواليهم تجوز الهدية لهم لا الصدقة.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أتِيَ بِطَعَامٍ سَألَ عَنْهُ: «أهَدِيَّةٌ أمْ صَدَقَةٌ». فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قال لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأكَلَ مَعَهُمْ. متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». متفق عليه (٣).

- حكم صدقة المرأة من بيت زوجها:

١ - يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بإذنه غير مُفسدة، فلزوجها الأجر،

ولها من الأجر مثله.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أجْرُهَا بِمَا أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً». متفق عليه (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٨٥) , ومسلم برقم (١٠٦٩) , واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٧٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٧٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٧٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٧٤).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٦٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>