١ - إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر فيجب عليها الصوم كغيرها، ويصح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر.
٢ - إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك بقية اليوم، فلها أن تأكل وتشرب، ولزوجها أن يجامعها إذا قدم من سفر وهو مفطر.
٣ - يجوز للحائض أن تأكل ما يقطع الحيض من أجل رمضان أو الحج إذا لم يضرّ بها، وتأخذ -إذا انقطع الدم- حكم الطاهرات في الصيام، والصلاة، والطواف، والجماع، وفي كل ما يجوز للطاهرات.
٤ - المستحاضة، وهي التي لا ينقطع عنها الدم، لها حكم الطاهرات في كل شيء
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٤٣) , ومسلم برقم (١١٢١) , واللفظ له.