للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جُن المسلم جميع النهار في رمضان من قبل الفجر أو بعد الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صومه، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة.

- حكم صوم المغمى عليه:

١ - من نوى الصوم، ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح إن شاء الله.

٢ - من فقد شعوره بإغماء، أو مرض، أو جنون، ثم أفاق، فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة؛ لارتفاع التكليف عنه.

٣ - من فقد شعوره بفعله واختياره بسكر ونحوه ثم أفاق فعليه التوبة والاستغفار، ويلزمه قضاء ما تركه من صوم وصلاة.

- حكم صوم النائم:

إذا تسحر المسلم ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس:

فإن كان معذوراً فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.

وإن كان غير معذور فصومه صحيح، لكنه آثم بالنوم عن الصلوات المفروضة .. وتعطيل وقت الطاعة والعمل .. والإسراف في النوم.

فعليه التوبة والاستغفار، وقضاء ما فاته من الصلوات.

- حكم صوم الصبي:

العبادات لا تجب إلا على البالغ العاقل، لكن ينبغي لولي أمر الصغير أن يأمره بالصيام، ويرغبه فيه، ليعتاد عليه من الصغر ما دام مستطيعاً له.

١ - عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالتْ: أرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأنْصار: «مَنْ أصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أصْبَحَ صَائِماً

<<  <  ج: ص:  >  >>