للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - وصال الصيام إلى السحر، والأَوْلى تركه.

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُمْ أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ». قالوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري (١).

- ما يباح فعله أثناء الصوم:

الأشياء التي لا يفطر بها الصائم، ويجوز للصائم فعلها أثناء النهار ما يلي:

قطرة العين والأنف والأذن .. وبخاخ الربو .. وبخاخ الأنف .. والكحل .. والتحاميل .. والحقن الشرجية .. وتحليل الدم .. والدهانات .. والمراهم.

وإبر الأنسولين .. والإبر العلاجية غير المغذية .. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية .. والتخدير إن أفاق جزءاً من النهار .. ومنظار الكشف على المعدة ونحو ذلك مما هو ليس بأكل ولا شرب.


(١) صحيح/ أخرجه البخاري برقم (١٩٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>