للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم قضاء الست من شوال:

١ - صيام الأيام الستة من شوال لا تقضى إذا فات وقتها من غير عذر.

٢ - من كان معذوراً بمرض لا يمكن معه الصوم، أو استغرقت المرأة صيام شوال قضاءً، فلهذين صيام الست من شوال في ذي القعدة قضاءً كالرواتب الفائتة لعذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>