للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها .. والأَمَة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن سيدها .. والعبد لا يصوم تطوعاً إلا بإذن سيده .. والأجير لا يصوم تطوعاً إلا بإذن من استأجره إن كان الصوم يضر بعمله.

أما صوم رمضان، وقضاء رمضان إذا ضاق وقته فيصام بلا إذن أحد.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَصُومُ المَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ». متفق عليه (١).

- ما يفعله الصائم إذا دعي لطعام:

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». أخرجه مسلم (٢).

٢ - وَعَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أمِّ سُلَيْمٍ، فَأتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قال: «أعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ». متفق عليه (٣).

- حكم قطع صوم التطوع:

١ - الواجب نية الصيام المفروض قبل الفجر؛ لأن النية ركن في كل عبادة من أولها.

٢ - يصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يكن قد أتى بمفطر بعد الفجر وقبل

النية، ويثاب على الصوم من وقت النية؛ لأن ما قبله لا نية فيه، فلا يقع عبادة.

٣ - يسن للصائم تطوعاً إكمال صومه، ولا ينبغي قطعه بلا عذر؛ لما فيه من


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٩٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٢٦).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١١٥٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٨٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>