للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مشروع كل وقت، وهو في رمضان أفضل، وآكده في العشر الأواخر من رمضان.

٢ - الاعتكاف الواجب: وهو ما أوجبه المسلم على نفسه:

إما بالنذر المطلق كأن يقول: للهِ علي أن أعتكف يوماً، فيجب عليه الوفاء به.

وإما بالنذر المقيد كأن يقول: للهِ علي إن شفاني الله أن أعتكف أسبوعاً مثلاً، فيجب عليه الوفاء به.

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ». أخرجه البخاري (١).

٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أوْفِ نَذْرَكَ». فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً. متفق عليه (٢).

- حكم نذر الاعتكاف:

١ - من نذر الصلاة أو الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره كما سبق، وإن عين الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه، وإن عين ما دونه جاز فيه وفي الأفضل منه.

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذرْتُ للهِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ:


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٤٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>